جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٤٨

فتصوم مع أختها حيث أختها حيث كانت.

مسألة:

ومن جواب أبى على الأزهر بن محمد بن جعفر: ويجوز له اذا نذر بصيام كذا وكذا فان أراد صام وان أراد أطعم عن كل مسكينا، ويجوز أن يكون عنده مسكين واحد يطعمه تلك الأيام حتى

يشبـ

* مسألة:

يوم

وعن امرأة نذرت أن يبرأ ولدها وهى تصوم كل جمعة، فبرئ ولدها وعاش ما شاء الله ثم مات، قلت: هل تبرأ من الصيام؟ فان كان برئ كما نذرت فقد لزمها النذر بالوفاء ولو مات،

واذا أرادت أن تطعم مسكينا عن كل جمعة وتفطر فلا بأس

قلت: وان أصبحت صائمة لنذرها، ثم أفطرت متعمدة؟ فاذا أفطرت لزمها كفارة النذر وترجع الى الصيام، واسال

عن هذا

مسألة:

وعنه: وعن التي نذرت على زوجها بصوم سنة، قلت: تفرق

ذلك وتطعم؟

فلها أن تطعم عن كل يوم أفطرت فيه مسكينا وتصل الاطعام

والصيام.