الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٤٨فتصوم مع أختها حيث أختها حيث كانت.
مسألة:
ومن جواب أبى على الأزهر بن محمد بن جعفر: ويجوز له اذا نذر بصيام كذا وكذا فان أراد صام وان أراد أطعم عن كل مسكينا، ويجوز أن يكون عنده مسكين واحد يطعمه تلك الأيام حتى
يشبـ
* مسألة:
يوم
وعن امرأة نذرت أن يبرأ ولدها وهى تصوم كل جمعة، فبرئ ولدها وعاش ما شاء الله ثم مات، قلت: هل تبرأ من الصيام؟ فان كان برئ كما نذرت فقد لزمها النذر بالوفاء ولو مات،
واذا أرادت أن تطعم مسكينا عن كل جمعة وتفطر فلا بأس
قلت: وان أصبحت صائمة لنذرها، ثم أفطرت متعمدة؟ فاذا أفطرت لزمها كفارة النذر وترجع الى الصيام، واسال
عن هذا
مسألة:
وعنه: وعن التي نذرت على زوجها بصوم سنة، قلت: تفرق
ذلك وتطعم؟
فلها أن تطعم عن كل يوم أفطرت فيه مسكينا وتصل الاطعام
والصيام.
٤٬٢٨١ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.