الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٥١-
مسالة:
ومن غيره: وسألته عن رجل نذر أن يحج البيت حافيا؟
قال: ان كان موسرا فليحج مكانه رجلا ان استطاع، ويحج هو راكبا، وان لم يكن له يسار أن يحج رجلا فليهرق دما في مكة ان استطاع، وان لم يسم من أين يحج، فان الحج من حيث يحرم الناس
يلبون فليمش
مسألة:
: **
مما
أنه يوجد من كتب أبي على قال: نظر عمر بن الخطاب رحمه
الله الى رجل يطوف على يديه ورجليه حبوا حول الكعبة، قال له: مالك؟ قيل: فانه نذر أن يطوف أسبوعا على يديه ورجليه، قال: فقال له: قم فطف أسبوعين عن يديك أسبوعا وعن رجليك أسبوعا: ....
مسألة:
ومن جامع ابن جعفر: وعن امرأةُ نَذرت أن تحج ماشية ناشرة
شعرها؟.
قال: عليها المشى وتغطى شعرها، وتكفر وتطعم مسكينا
أو اثنين
الة:
*
ومنه: وقال: نذرت امرأة أن تمشى الى البيت حاسرة، فسأل أخوها النبى صلى الله عليه وسلم فقال: «من أختك أن تركب وتخمر
٤٬٢٨٤ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.