جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٥٢

ثلاثة أيام رأسها وتصوم

الا وسعها».

مسألة:

، وتمشى ما أطاقت، ولا يكلف الله نفسا

من كتاب آخر: وعن رجل جعل عليه نذرا أن يحج حافيا حزوما - نسخة مزموما، ولم تكن له سعة؟

قال: ليحج حافيا ولا يزم نفسه، فانه لا يحل له ذلك، فان لم يستطع حافيا فليحج راكبا، ويحج معه رجل وينفق عليه

من ساله.

قال أبو سعيد: اذا نذر أن يحج حافيا فلم يستطع لم يكن عليه ناعلا ما لا يستطيع وحج معنى أو راكبا، وان كفر نذره فقد قيل ذلك، وقيل: لا كفارة عليه، لأنه لا نذر على المؤمن فيما لا يستطيع، ولا فيما لا يملك، ولا في معصية الله

ذكر الناذر حجا يموت قبل أن يقضيه:

قال أبو بكر جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: ان أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج أفأحج عنها؟

قالت

قال: «نعم فحج عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه»، قال: «حجى عنها. قال: اقضوا الله الدين فانه أحق

نعم

بالوفاء» •

قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في قول أصحابنا شبه معانى ما قال