الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٥٢ثلاثة أيام رأسها وتصوم
الا وسعها».
مسألة:
، وتمشى ما أطاقت، ولا يكلف الله نفسا
من كتاب آخر: وعن رجل جعل عليه نذرا أن يحج حافيا حزوما - نسخة مزموما، ولم تكن له سعة؟
قال: ليحج حافيا ولا يزم نفسه، فانه لا يحل له ذلك، فان لم يستطع حافيا فليحج راكبا، ويحج معه رجل وينفق عليه
من ساله.
قال أبو سعيد: اذا نذر أن يحج حافيا فلم يستطع لم يكن عليه ناعلا ما لا يستطيع وحج معنى أو راكبا، وان كفر نذره فقد قيل ذلك، وقيل: لا كفارة عليه، لأنه لا نذر على المؤمن فيما لا يستطيع، ولا فيما لا يملك، ولا في معصية الله
ذكر الناذر حجا يموت قبل أن يقضيه:
قال أبو بكر جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: ان أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج أفأحج عنها؟
قالت
قال: «نعم فحج عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه»، قال: «حجى عنها. قال: اقضوا الله الدين فانه أحق
نعم
بالوفاء» •
قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في قول أصحابنا شبه معانى ما قال