الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٧٢-
72
***
مسألة:
مسلم بن أبى المعلى أنه قال: من جعل على نفسه هديا أو نذراً على شيء لا يقدر عليه عتق رقبة أو يهدى بدنة
قال محمد بن المسبح: من جعل عليه هديا أو نذرا على شيء لا يقدر عليه فعليه هدى الا ما جاء عن جابر بن زيد رحمه الله: من جعل ولده عليه بحيرة فهذا الذي قالوا يعتق نسمة، ويهدى
بدنة
•
مسألة:
وقيل فى رجل قال: عليه مائة بدنة فحنث؟
فان كان ماله كله قيمة مائة بدنة فانما عليه العشر، وكلك ان كان قيمتها نصف ماله ففيها أيضا العشر، فان كانت ثلث ماله أو أقل
فهو كله
ومن غيره قال: قد قيل ان كانت أكثر من ثلث ماله، فائما عليه عشر ذلك الا عشر لعله لا عشر المال، والله أعلم.
قال: يعجبنى القول الأول الا أن تكون المائة البدنة بعينها من ماله
حلف بها، فيعجبني القول الآخر
مسالة:
سألت أبا عبد الله قلت: من قال: ان على هديا الى البيت
الحرام؟
٤٬٣٠٥ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.