جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٧٤

74 -

-

فصل

فيمن حلف أو نذر بالهدى والنذر وما أشبه ذلك

قال أبو المؤثر: الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا نذر على المؤمن فيما لا يملك وفيما لا يستطيع ولا نذر في معصية

الله.

وأقول: فيمن قال: هذه الدار عليه هدى؟

قال: فان كانت الدار له أهدى بثمنها، وان كانت لغيره قيمتها اذا كانت قيمتها ثلث ماله أو أقل من الثلث، وان كانت تزيد على ثلث

ماله أهدى عشرها

مسألة:

وقالوا: لو أن رجلا

قالَ: ان فلانا عليه هدى فانما عليه أن

يهدى بدنة وينحر بمكة

مسألة:

وعن أبى المعلى: أنه من جعل على نفسه هديا أو نذرا على شيء لا يقدر عليه، كان عليه أن يعتق رقبة أو يهدى بدنة

قال أبو سعيد: معى أنه أن نذر بما لا يطيق عليه من الأشاء فقد قيل: انه ليس عليه وفاء ولا كفارة

•

وقيل: ان عليه الكفارة ولا وفاء عليه فيما لا يطيق، ومن جعل