الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٧٤74 -
-
فصل
فيمن حلف أو نذر بالهدى والنذر وما أشبه ذلك
قال أبو المؤثر: الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا نذر على المؤمن فيما لا يملك وفيما لا يستطيع ولا نذر في معصية
الله.
وأقول: فيمن قال: هذه الدار عليه هدى؟
قال: فان كانت الدار له أهدى بثمنها، وان كانت لغيره قيمتها اذا كانت قيمتها ثلث ماله أو أقل من الثلث، وان كانت تزيد على ثلث
ماله أهدى عشرها
مسألة:
وقالوا: لو أن رجلا
قالَ: ان فلانا عليه هدى فانما عليه أن
يهدى بدنة وينحر بمكة
مسألة:
وعن أبى المعلى: أنه من جعل على نفسه هديا أو نذرا على شيء لا يقدر عليه، كان عليه أن يعتق رقبة أو يهدى بدنة
قال أبو سعيد: معى أنه أن نذر بما لا يطيق عليه من الأشاء فقد قيل: انه ليس عليه وفاء ولا كفارة
•
وقيل: ان عليه الكفارة ولا وفاء عليه فيما لا يطيق، ومن جعل
٤٬٣٠٧ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.