جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٠٨

-

1. A.

باب

ما يجب فيه كفارة التظيظ ومعانى ذلك وما أشبه ذلك

بسم

الله الرحمن الرحيم

وسألته عن رجل حلف بالله الذى لا اله الا هو لا فعلت كذا وكذا، والا فأنا نفى من دين محمد صلى الله عليه وسلم، ثم فعل؟

فقال: عليه بقول: الله الذى لا اله الا هو اطعام عشرة مساكين، فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وبقوله انه نفى من دين محمد صلى الله عليه وسلم صيام شهرين متتابعين، أو اطعام ستين مسكينا

•

قلت: وكذلك ان قال: وإلا فأنا أعبد الشمس، أو أعبد القمر، وأنا مشرك، أو أنا يهودى، أو أنا نصرانى، أو أنا مجوسى، أو أنا صبائى، أو أنا أصلى الى الشمس، أو أنا مرتد، أو أنا قرمطى، أو أنا رافضي، أو أنا مرجئ، أو أنا قدرى، أو أنا شيعي، أو أنا زيدي، أو أنا ذمى؟

قال

: نعم الا قوله انه يصلى الى المشرق، فان نوى بقوله خروجا من القبلة ففيه الكفارة المغلظة.

قلت: فإن قال: والا فأنا زان، أو أنا قاتل، أو أنا ظالم، أو أنا، أو أنا فاسق، أو أنا ضال، أو انا مذبذب؟

آثم، أو أنا مجرم

قال: نعم هذا فيه كفارة التغليظ، والمذبذب ان كان يعني النفاق فعليه الكفارة المغلظة، وان كان مرسلا فلا شيء عليه