جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٠٧

-

مسألة:

واذا قال الرجل: عليه نذر فليصم يوما أو يومين، أو يطعم مسكينا أو مسكينين

قال أبو سعيد: هكذا قيل اذا قال ذلك فى شيء فعله الله له من

طريق النذر

مسألة:

قال أبو سعيد رضيه الله: فيمن قال: ان فعل الله لى كذا وكذا ان فيه اختلافا: بعض يقول: انه نذر، وبعض يقول: انه ليس بنذر، ولم يوجب هو في ذلك نذرا.

مسألة:

وسئل عن رجل قال: لئن فعل الله لى الأفعلن كذا وكذا؟

فقال: ليس عليه يمين وعليه أن يفى

ومن غيره: معى أنه قد قيل في هذا: انه ان نذر ذكر الله فقال: أن فعل الله لى كذا وكذا فعلت كذا وكذا، ولو لم يقل يارب ولا اللهم، وقيل: ليس عليه شيء واجب من النذر ولا اليمين، ولعلة يخرج بمنزلة اليمين في بعض القول

:

: