الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٠٧-
مسألة:
واذا قال الرجل: عليه نذر فليصم يوما أو يومين، أو يطعم مسكينا أو مسكينين
قال أبو سعيد: هكذا قيل اذا قال ذلك فى شيء فعله الله له من
طريق النذر
مسألة:
قال أبو سعيد رضيه الله: فيمن قال: ان فعل الله لى كذا وكذا ان فيه اختلافا: بعض يقول: انه نذر، وبعض يقول: انه ليس بنذر، ولم يوجب هو في ذلك نذرا.
مسألة:
وسئل عن رجل قال: لئن فعل الله لى الأفعلن كذا وكذا؟
فقال: ليس عليه يمين وعليه أن يفى
ومن غيره: معى أنه قد قيل في هذا: انه ان نذر ذكر الله فقال: أن فعل الله لى كذا وكذا فعلت كذا وكذا، ولو لم يقل يارب ولا اللهم، وقيل: ليس عليه شيء واجب من النذر ولا اليمين، ولعلة يخرج بمنزلة اليمين في بعض القول
:
:
٤٬٣٤٠ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.