جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١١١

-

- 111 -

وقال من قال: اذا حنث فعليه الكفارة حتى يعنى بنار الدنيا،

وهذا الرأى أحب الى.

ومن قال: هو يصلى الى المشرق ان فعل كذا وكذا ثم حنث؟

فقيل: لا شيء عليه حتى ينوى به خروجا من الملة.

مسألة:

ويوجد في رجل قال: قبح الله وجهه، والقبحة عليه صيام عمرة ثم حنث اختلافا من قول المسلمين، والذى كان يذهب اليه أبو سليمان مروان بن محمد بن راشد أن عليه كفارة القبحة اذا حنث، ولا يلزمه ما حلف عليه حتى يقول وكفارة القبحة عليه صيام عمرة

ويوجد عن أبي سعيد رحمه الله: الى أبي على ما يدل على أنه ولو قال وكفارة القبحة عليه صيام عمرة لم يلزمه الا ويوجد كفارة القبحة، وكفارة القبحة فيما يجوز فيها فيما أحسب أني وجدت عن أبي سعيد رحمه الله أنه يجب أن تكون كفارتها كفارة يمين مرسلة

مسألة:

وفى رجل قال قبح وجهه، فان أراد قبحة من الله كان في ذلك أيضا اختلاف: فبعض يلزمه، وبعض لا يلزمه، وبعض يقول: انه اذا أراد به اليمين لزمته الكفارة، واذا لزمته الكفارة على قول من يقول فيها الاختلاف على ما عرفتك من الاختلاف فى أول هذه المسألة الأولى وهذا كله اذا حنث لزمه ذلك، فانظر فى ذلك ولا تأخذ منه الا من وافق الحق والصواب ان شاء الله.