الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١١٢-
112
-
ومن غيره: وقال من قال: عليه لعنة الله، أو قبح الله
لا يفعل كذا وكذا ثم حنث؟
وجهه أنه
انه لا كفارة عليه ان لم يرد به اليمين، فهو كذلك اذا لم يرد اعتقاد اليمين، ولم يقصد الى ذلك، وانما قبح وجهه أو لعن نفسه فهو لله، وعليه التوبة، وانما الكفارة بعقد الأيمان، وكذلك قال الله تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم
عاص
الأيمان).
* مسألة:
كفارته
و القبح واللعن وما أشبه اذا حلف به الانسان فحنث مختلف في
فقال
من
مخير في ذلك
ذلك
ذلك
قال: صيام شهرين أو اطعام ستين مسكينا أو عتق رقبة
وقال من قال: صيام عشرة أيام أو اطعام عشرة مساكين مخير في
وقال من قال: صيام ثلاثة أيام أو اطعام عشرة مساكين مخير في
وقال من قال: كفارة يمين مرسلة اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم
أو تحرير رقبة، مخير في ذلك، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام
٤٬٣٤٥ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.