جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١١٧

117

وكذلك ان قال: لا زوجه الله من الحور العين، ولا أراه الله وجه

محمد صلى الله عليه وسلم؟

فكل هذا فيه التغليظ

قال غيره: ومن غيره: وقد قيل فى هذا كله بالمرسل وهوا أقوى

وأصح.

ومنه: وان قال: لا أراه الله الملائكة والنبيين؟

فقال من قال أيضا: لا شيء عليه لأن الله ان شاء رحمه ولم يرهم. وقال من قال: اذا حنث فعليه كفارة التغليظ، لأن الله أخبر أن أهل الجنة يرافقون الأنبياء وتدخل عليهم الملائكة

وأما ان قال: لعنه الله، أو أجزاه الله، أو غضب عليه الله، فاذا

قال هذا ولم يحلف بذلك فلا كفارة عليه، ويستغفر ربه:

ومنه: وقد قيل عليه كفارة يمين مرسلة اذا أراد بذلك يمينا منه: وان قال: هو زان أو يفعل شيئا من الحرام، أو يفعل كذا وكذا ثم حنث، فان عليه التغليظ

ومنه: وكذلك ان قال: هو كافر بالاسلام، أو بالقرآن، أو بالصيام لشهر رمضان، أو بالزكاة، أو بالصلاة فعليه التغليظ اذا حنث.

قال غيره: وقد قيل: كل الأيمان كفارتها اطعام عشرة مساكين،

فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.