الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١١٧117
وكذلك ان قال: لا زوجه الله من الحور العين، ولا أراه الله وجه
محمد صلى الله عليه وسلم؟
فكل هذا فيه التغليظ
قال غيره: ومن غيره: وقد قيل فى هذا كله بالمرسل وهوا أقوى
وأصح.
ومنه: وان قال: لا أراه الله الملائكة والنبيين؟
فقال من قال أيضا: لا شيء عليه لأن الله ان شاء رحمه ولم يرهم. وقال من قال: اذا حنث فعليه كفارة التغليظ، لأن الله أخبر أن أهل الجنة يرافقون الأنبياء وتدخل عليهم الملائكة
وأما ان قال: لعنه الله، أو أجزاه الله، أو غضب عليه الله، فاذا
قال هذا ولم يحلف بذلك فلا كفارة عليه، ويستغفر ربه:
ومنه: وقد قيل عليه كفارة يمين مرسلة اذا أراد بذلك يمينا منه: وان قال: هو زان أو يفعل شيئا من الحرام، أو يفعل كذا وكذا ثم حنث، فان عليه التغليظ
ومنه: وكذلك ان قال: هو كافر بالاسلام، أو بالقرآن، أو بالصيام لشهر رمضان، أو بالزكاة، أو بالصلاة فعليه التغليظ اذا حنث.
قال غيره: وقد قيل: كل الأيمان كفارتها اطعام عشرة مساكين،
فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.