الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١١٩-
فأما فى الألف حجة فاذا حنث لزمه ما حلف به، وأما فيما بقى فيما حفظ والدى عن ابن محبوب أنه لا شيء عليه حتى يقول: انه من
الله، أو ينوى ذلك.
مسألة:
وعن امرأة جاهلة حلفت لا تأكل من هذا الحب، فأفتاها رجل أن
تأكل منه؟
فأما
هي
فعليها صيام ثلاثة أيام، وأما الذي قال لها فليس عليه
شيء، ولم يكن ينبغي أن يفتى بمالا يعلم
مسألة:
قال أبو على: من قال هو نصرانى ولا يريد خروجا من الملة فلا
شيء عليه
مسألة:
وعن رجل قال: عليه لعنة الله، أو خزى الله ان فعل كذا وكذا،
ثم حنث؟
فقد قيل: انه يمين مغلظة عتق رقبة أو اطعام ستين مسكينا، أو
صيام شهرين متتابعين
وقال آخرون: انما عليه كفارة يمين، والله أعلم
٤٬٣٥٢ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.