جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٢٠

-

12

ومن غيره: قال: نعم، وقد قيل انما عليه اطعام عشرة مساكين

أو صيام ثلاثة أيام والله أعلم

مسألة:

ومن جواب أبي عبد الله الى أبى على: وعن رجل يقول: عليه خزى الله، أو لعنة الله، أو غضب الله، أو عذاب الله، ان فعل كذا وكذا، ثم حنث فعليه كفارة يمين.

ومن الناس من رأى عليه فى قوله: غضب الله عليه يمينا مغلظة كأنه

أشد عندهم

*

مسألة:

وسألت محبوبا عن رجل قال: هو يهودى، أو نصراني، ان فعلت

كذا وكذا فحنث؟

قال: عليه الكفارة يمين مغلظة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، أو اطعام ستين مسكينا

قلت: فان خلف بهذا فحنث أهو بالخيار من هذه الثلاثة؟

قال: الله أعلم له الخيار أم

وقال غيره: لا أرى له الخيار، ولكن ان حنث فيعتق رقبة، فان

لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فان لم يقدر فاطعام ستين مسكينا

•