الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٢٠-
12
ومن غيره: قال: نعم، وقد قيل انما عليه اطعام عشرة مساكين
أو صيام ثلاثة أيام والله أعلم
مسألة:
ومن جواب أبي عبد الله الى أبى على: وعن رجل يقول: عليه خزى الله، أو لعنة الله، أو غضب الله، أو عذاب الله، ان فعل كذا وكذا، ثم حنث فعليه كفارة يمين.
ومن الناس من رأى عليه فى قوله: غضب الله عليه يمينا مغلظة كأنه
أشد عندهم
*
مسألة:
وسألت محبوبا عن رجل قال: هو يهودى، أو نصراني، ان فعلت
كذا وكذا فحنث؟
قال: عليه الكفارة يمين مغلظة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، أو اطعام ستين مسكينا
قلت: فان خلف بهذا فحنث أهو بالخيار من هذه الثلاثة؟
قال: الله أعلم له الخيار أم
وقال غيره: لا أرى له الخيار، ولكن ان حنث فيعتق رقبة، فان
لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فان لم يقدر فاطعام ستين مسكينا
•
٤٬٣٥٣ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.