الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٣٠-
130
يصم حتى صار بمنزلة من يلزمه الاطعام، وجب عليه الاطعام الاطعام، ولا نعلم
في ذلك اختلافا
وأما من كانت عليه الكفارة وهو بمنزلة من يلزمه الاطعام وجب عليه الاطعام، ولا نعلم فى ذلك اختلافا، وأما من كانت عليه الكفارة وهي بمنزلة من يلزمه الاطعام فلم يكفر حتى أعدم فقال من قال: عليه الاطعام، ولا يجزيه الصيام، فان لم يجد صام ويكون عليه دين متى
وقال من قال: اذا لم يكفر حتى صار بمنزلة من يجوز له الصيام. ولا أعلم أن عليه أكثر من ذلك، وقد أساء في تقصيره، الأن ذلك حق الله، ولا يتحول، ومن أوجب الصوم فى الكفارات ووجد الاطعام رجع
فأطعم، وانما، وانما يصوم ثلاثة أيام.
وقال من قال: عليه الصيام فاذا قدر أطعم، وقيل: يصوم عن كل مسكين يوما، وليس عليه غير ذلك، الأن ذلك بدل عند العدم • رجع.
مسألة:
من كتاب الرهائن: عن رجل وجب عليه اطعام عشرة مساكين فلم
يطعم حتى ذهب ماله؟
فقال: هو دين عليه متى ما وجد أطعم
قلت: فهل عليه أن يصوم ويجزى عنه؟