جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٢٩

129

-

*

مسألة:

وعن أبى ابراهيم فيمن حلف فقال: والله ما على لفلان دين وهو

كاذب فيما قال، وذلك أنه أراد بها قطع حق؟

فقال أبو ابراهيم: عليه كفارة التغليظ.

قال غيره: قد قيل هذا، وقال من قال: عليه كفارة مرسلة

مسألة:

وفى بعض الآثار عن رجل كانت عليه كفارة يمين، وهو يقدر أن يطعم فلم يطعم، وتوانى حتى ذهب المال؟

فالذي يستحب أن يصوم، فان أيسر يوما أطعم عشرة مساكين، وتفسير ما يستحب له من الصوم أن يصوم عشرة أيام لكل مسكين يوما، وانما رأينا ذلك احتياطا من أجل أنه قد وجب عليه اطعام عشرة مساكين، وضيع فلا يرد ما وجب عليه من اطعام عشرة مساكين الى صيام ثلاثة أيام التى على من لا يقدر أن يطعم، فان أيسر يوما أطعم العشرة، وعسى يكفيك أن يصوم ثلاثة أيام،، وانظروا في عدل الرأيين ثم خذوا بالأثر

ومن غيره قال: قد قيل فى ذلك فيما عرفنا بالاختلاف

فقال

من

قال: من وجب كفارة وهو بمنزلة من يجوز له الصوم فلم

:

(م 9 - جواهر الآثار جـ 14)