جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٣٢

-

132

-

باب

في الكفارات وفى الكفارات التي يكفر من تركها وفيمن

يجب عليه العتق في كفارة الظهار ومن يجب عليه الطعم في كفارة الأيمان

ومن كان عليه صيام كفارة عن رمضان فأستأجر رجلا يصوم فلا يجوز ذلك ولا يقول بذلك أحد

مسألة:

مسكينا

ومن أكل أو شرب أو نكح عامدا في رمضان وهو في الحضر؟

عنه

فعليه بدل الشهر ويصوم شهرين أو يعتق رقبة، أو يطعم ستين

وقال بعض: يبدأ بالعتق ثم بالصيام ثم الطعم، وليس هو مخير

* مسألة:

وعن أبى ابراهيم وقال: انما تلزم الكفارة من أكل أو شرب أو

جامع متعمدا في شهر رمضان

مسألة:

من الزيادة المضافة، من كتاب الأشياخ: عن عزان بن الصقر: ومن