الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٣٣-
133
قال الآخر: احنث وعلى كفارة يمينك، ثم قال: لم أعلم أنها مغلظة بعد أن
حنث الرجل؟
قال: يلزمه
وكذلك لو قال لغريم له: اتركه وحقك على، ثم غاب الذى عليه
الحق؟
فقال: لم أعلم أنه كذا وكذا فانه يلزمه. رجع الى كتاب بيان الشرع.
فصل
في الكفارة التي يكفر من تركها
قال بشير: سألت الفضل بن الحوارى، وعزان بن الصقر عن الكفارات التي يكفر من تركها؟
فقالا: أحسب من ترك كفارة اليمين التى فى كتاب الله كفر، قال:
لعله
واو كان مذهبهما أن من ترك الكفارات من الصلاة والاعتكاف، ومن قال هو من الكافرين، أو من الظالمين، أو من المشركين، وعليه غضب الله وأشباه هذا أنه لا يكفر من ترك كفر لعله كفارة مثل ذلك اذا حنث.
كف
ورأيت مذهبه أن من ترك كفارة الصيد الذي في كتاب الله والقتل
* مسألة:
وأخبرنا أبو إبراهيم عن الفضل بن الحوازي: أنه لا يهلك الا ترك كفارة يمين مرسلة وكفارة قتل النفس
من
٤٬٣٦٦ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.