الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٠٤204
فيما تناهى الينا عنهم أن على من يطعم المساكين عن كفارة الأيمان والظهار أكلتين غداء وعشاء، أو عشاء وغداء، وكيف ما أطعم الأكلتين في يوم أو يومين أو أكثر
أو أكثر، والغداء عندهم أول أوقاته طلوع الفجر الأخير الى نصف النهار قبل الزوال، ثم العشاء أول أوقاته اذا زالت الشمس، وآخر العشاء الى ثلث الليل، ولا ينبغى لمن أراد ذلك أن يقرب بين الأكلتين قصدا منه النفع والربح رغبته وقصده فيما يتوفر عليه ثوابه عليه عند الله. رجع الى كتاب بيان الشرع. •
٤٬٤٣٧ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.