جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٠٤

204

فيما تناهى الينا عنهم أن على من يطعم المساكين عن كفارة الأيمان والظهار أكلتين غداء وعشاء، أو عشاء وغداء، وكيف ما أطعم الأكلتين في يوم أو يومين أو أكثر

أو أكثر، والغداء عندهم أول أوقاته طلوع الفجر الأخير الى نصف النهار قبل الزوال، ثم العشاء أول أوقاته اذا زالت الشمس، وآخر العشاء الى ثلث الليل، ولا ينبغى لمن أراد ذلك أن يقرب بين الأكلتين قصدا منه النفع والربح رغبته وقصده فيما يتوفر عليه ثوابه عليه عند الله. رجع الى كتاب بيان الشرع. •