الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٠٣-
2030
-
وقال قوم: مكوك بالصاع اذا كانت ذرة الباطنة
وقال قوم: يعطى من الذرة بقيمة نصف صاع بر •
وقال: يعطى الوسط من البر وغيره، ولا يتعمد الفاسد ولا الدون، ولا يلزمه الغاية من الجيد، وقال: لم أعلم أن أحدا من أصحابنا قال بالدراهم في كفارة الايمان
و وجدت أنا في بعض التقييدات أنه يجوز أن يعطى في كفارة الايمان دراهم بقيمة الطعام، والله أعلم.
قال: وقال لى أبو محمد عبد الله بن محمد بن محبوب رحمه الله: ان بعض المسلمين لم يكن يجوز دفع الطعام من التمر والبر وسائر الحبوب فى الكفارة، وانما يقول بأن يطعم كما أمر الله تعالى
* مسالة:
يوم واحد الأربعة
ولا يجوز للرجل أن يعطى ستين مسكينا أيمان، ولكن يعطيهم فى كل يوم ليمين، وله أن يعطى في كل يوم ستين
مسكنا ليمين، وأما الستون للأيمان كلها في يوم واحد فلا
* مسالة:
ومن أوصى باطعام ستين مسكينا عن صلاة عليه؟
فبعض أجاز للوصى أن يفرق عنه حبا، وفيه اختلاف اتنق أصحابنا