الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٠٦-
فصل
في الفاظ الايمان وما أشبه ذلك
ومن جامع ابن جعفر: ومن قال لعمر الله، أو أيم الله، أو معاذ الله، أو أقسمت بالله، أو لله على، أو أشهد بالله، أو الله على شاهد؟
فقد قيل: كل هذا يمين، فأن حلف بالقرآن، أو بسورة منه ففى بعض القول أنها يمين، لأن بسم الله الرحمن الرحيم مثبتة في كل سورة.
وقال من قال: ليسه بيمين.
قال غيره: وقد قيل أيمان بعدد القرآن.
وأما ان قال: والسلام أو الكعبة أو الصلاة أو نحو بيت الله، أو نحو هذا، أوقع القسم، وفى نسخة واقع القسم على غير اسم الله، ولم ينو بذلك القسم بالله، فليس أرى ذلك يمينا
وكذلك ان قال: وحق رسول الله اذا لم يرد بذلك القسم بالله،
حتى ينوي بذلك اليمين بالله
قال غيره: وقد قيل: اذا ذكر الله في ذلك فهو يمين.
* مسالة:
ومن قال: على يمين أن لا أفعل كذا وكذا، أو لم يكن حلف بشيء
فعليه يمين نسخة اليمين
٤٬٤٣٩ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.