جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٠٧

207 -

قال غيره: وقد قيل: ليس عليه فى ذلك شيء الا أن يريد بذلك يمينا

وان قال: حلفت لا أفعل كذا وكذا، ولم يكن حلف فهي كذبة منه

مسألة:

وعن رجل قال: أنشدك بالله فليس بيمين.

مسألة:

وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تحلفوا بسورة من القرآن ومن حلف بسورة من كتاب الله فعليه بكل آية يمين».

مسالة:

وفيما وجدنا في تفسير قول الله تبارك وتعالى: (ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس) يقول: يدخل بين الناس بالصلح، وبين قسمه، ولا يعتل باليمين، فلا يصلح بين الناس، ولكن يصلح ويكفر يمينه، وهذا فيما هو مخير في الدخول فيه غير المجبور عليه من الأيمان، لأن المكره لا حنث عليه فيه، والله أعلم.

مسألة:

وقد روى بعض عن الربيع أن الأيمان أربع: بالله، ووالله، وأيم

الله، وتالله

مسألة:

قال: امرأة أرادت أن تقول وحياتى على شيء أرادت أن تحلف عنه لثلا تفعله فزلت، فقالت: وحياة ربي، فذكرت الأبى الحوارى في ذلك؟

: