الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢١٤-
* مسألة:
سألت أبا عبد الله محمد بن محبوب عمن قال: عليه يمين شديدة، ثم قال: أنا حالف بثلاثين حجة، ولم يكن حلف ولم يعتقد هذا يمينا
أن لا أفعل كذا وكذا ثم فعل
أن لا كفارة عليه وهى كذبة يستغفر منها ربه.
مسألة:
من
وكذلك أنه أخبر أنه فعل شيئا لم يكن فعله أنه لا كفارة عليه الا قال عليه يمين يريد أن يجعل على نفسه يمينا غير القسم اذا قال على يمين ان فعلت كذا وكذا.
مسألة:
وروي
لنا عن هاشم: عن أبي عبيدة أنه قال: حلفت وأقسمت ليس
بيمين حتى يقول أقسمت بالله، روى عن أبى نوح أنه قال: أقسمت
يمينا
مسألة:
وروى عن شيخه ابن أبى الجمهور فى رجل قال: وحق رسول الله؟
وروى عن فيض بن اليمان أنه رؤى عن بعض اخوانه أنه اذا أراد
مينا فهو يمين.
وعن رجل قال: عليه يمين لا كفارة لها؟
٤٬٤٤٧ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.