الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢١٣قلت: فقوله: وحق الله؟
- 213 -
قال: هي يمين.
قلت: فقوله: حلفت عليك؟
فليس بيمين حتى يريد بذلك اليمين، وقوله: سألتك بالله فليس
بيمين، ولا قولك سألتك بالرحم الذى بينى وبينك، ولا قولك له: سألتك
بحق الاسلام
وأما قوله: على يمين، فاذا أراد بذلك اليمين فهو يمين وقوله أنا حالف ولم يكن حلف فليس ذلك بيمين
اذا
ومن غيره قال: وقد قيل: انه يمين اذا قال: على فهى يمين قال: على يمين ان فعلت هذا وكذا، وقال من قال: حتى يريد بذلك
اليمين
قلت: قوله ما حرم اسرائيل على نفسه من قبل على حرام؟
قال: اذا أراد اليمن في شيء نصب فيه فكفارته اطعام عشرة مساكين، قال: فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام
* مسألة:
وعن امرأة حلفت لا تأكل من مال زوجها شيئا قد حرثه، هل لها أن تأكل من غيره من الطعام؟
قال: معى انها اذا كانت انما حلفت لا تأكل من ماله شيئا قد حرثه بعينه أو بصفته، كان لها أن تأكل من ماله ما سوى ذلك الذي حرثه، ولا حنث عليه