جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢١٣

قلت: فقوله: وحق الله؟

- 213 -

قال: هي يمين.

قلت: فقوله: حلفت عليك؟

فليس بيمين حتى يريد بذلك اليمين، وقوله: سألتك بالله فليس

بيمين، ولا قولك سألتك بالرحم الذى بينى وبينك، ولا قولك له: سألتك

بحق الاسلام

وأما قوله: على يمين، فاذا أراد بذلك اليمين فهو يمين وقوله أنا حالف ولم يكن حلف فليس ذلك بيمين

اذا

ومن غيره قال: وقد قيل: انه يمين اذا قال: على فهى يمين قال: على يمين ان فعلت هذا وكذا، وقال من قال: حتى يريد بذلك

اليمين

قلت: قوله ما حرم اسرائيل على نفسه من قبل على حرام؟

قال: اذا أراد اليمن في شيء نصب فيه فكفارته اطعام عشرة مساكين، قال: فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام

* مسألة:

وعن امرأة حلفت لا تأكل من مال زوجها شيئا قد حرثه، هل لها أن تأكل من غيره من الطعام؟

قال: معى انها اذا كانت انما حلفت لا تأكل من ماله شيئا قد حرثه بعينه أو بصفته، كان لها أن تأكل من ماله ما سوى ذلك الذي حرثه، ولا حنث عليه