الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢١٦-
216
قال: هو يمين.
فصيل
في تفسير أسماء مما يحلف به
مسألة:
وعن أبي عبد الله
، وعن جوار البادية ما هو: اذا حلف رجل
لا يجاور فلانا
وهم
بادية، أو حضر ما حد ذلك عندك؟
قال: قد قيل: ان الجوار على أربعين بيتا، فما جاوز ذلك فليس بجوار: والبادية معى يكون الجوار بينهم على قدر ذلك بقدر أربعين بيتا، لو كانت الأرض عامرة.
وقد قال من قال: أرجو أن البادية من حيث الصوت اذا يسمع
رعى وقبس النار
* مسالة:
وعن رجل قال: ان فعلت كذا وكذا فصيامى منتقض وعنى لصيام
معروف، أو كان مرسلا؟
فان كان ذلك الشيء مما ينقض الصوم مثل أنه قال: ان كذبت خصومي منتقض، أو جامعت أو أشباه هذا فهو صادق كما قال، أو ما كان من هذا الوجه
وان قال لشيء من غير هذا مما لا ينقض الصوم ان فعله
٤٬٤٤٩ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.