جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢١٦

-

216

قال: هو يمين.

فصيل

في تفسير أسماء مما يحلف به

مسألة:

وعن أبي عبد الله

، وعن جوار البادية ما هو: اذا حلف رجل

لا يجاور فلانا

وهم

بادية، أو حضر ما حد ذلك عندك؟

قال: قد قيل: ان الجوار على أربعين بيتا، فما جاوز ذلك فليس بجوار: والبادية معى يكون الجوار بينهم على قدر ذلك بقدر أربعين بيتا، لو كانت الأرض عامرة.

وقد قال من قال: أرجو أن البادية من حيث الصوت اذا يسمع

رعى وقبس النار

* مسالة:

وعن رجل قال: ان فعلت كذا وكذا فصيامى منتقض وعنى لصيام

معروف، أو كان مرسلا؟

فان كان ذلك الشيء مما ينقض الصوم مثل أنه قال: ان كذبت خصومي منتقض، أو جامعت أو أشباه هذا فهو صادق كما قال، أو ما كان من هذا الوجه

وان قال لشيء من غير هذا مما لا ينقض الصوم ان فعله