الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢١٧-
317
فصيامه منتقض، فهذا يخرج عندى كذبا، لأن صومه لا ينتقض، وان أراد بذلك اليمين من هذا الوجه أعجبنى في ذلك اليمين، وان لم يرد بهذا يمينا لم يبن لى عليه وجوب يمين، وان عنى بهذا ان فعل كذا وكذا خصومه منتقض فهذا عندى يمين على ما يخرج من قول أصحابنا، وان كان مرسلا لهذه الألفاظ، ولم يخرج في ذلك شيئا فوجب معنى اليمين، ولا يبين لى عليه فى هذا الا بشيء يوجب اليمين من
الألفاظ
•
مسألة:
عن أبي على الحسن بن أحمد: وسألته عن رجل حلف أنه يفعل كذا وكذا فمتى يحنث؟
قال: اذا انت حالة لا يقدر على ذلك أن يفعله، وكذلك ان قال: ان لم يفعل كذا أو كذا.
* مسالة:
عن أبي على الحسن بن أحمد: وعن رجل حلف لا يصل فلانا
فأهدى اليه هدية، أو أرسل اليه السلام أيحنث أم لا؟
فان كانت له نية فهو ما نوى، والا خشيت عليه الحنث الأنه قد قيل: ان الهدية من الصلة، وكذلك أحسب السلام لمن لم يمكنه الوصول، فقد قيل من الصلة، والله أعلم.
مسألة:
وقيل في رجل دخل على قوم يأكلون فقالوا له: كل معنا، فقال: اني صائم، فقالوا: ما هذا الصيام؟ فقال: على صيام ثلاثة