جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢١٩

219

وقيل: انما عليه كفارة واحدة، ولو كثرت الأيمان اذا كانت في مجلس واحد، وان كان ذلك فى مجلس أو مقامات ومجالس، فلكل مقام أو مجلس كفارة.

وقيل: ولو اختلفت الألفاظ، فاذا اتفقت الكفارة فانما عليه كفارة واحدة، ولو كثرت الألفاظ واختلفت اذا اتفقت الكفارة

وقيل: فى كل لفظ من ذلك كفارة، ولو كان في معنى واحد الا أن يكون في مجلس واحد، فاذا كان فى مجلس واحد في معنى واحد، ولو اختلفت الألفاظ ما اتفقت الكفارات، فهى كفارة واحدة، وان اختلفت لمجالس والمقامات فلكل مقام أو مجلس من لفظ مختلف كفارة لو اتفقت

الكفارات

وقيل: ولو اتفقت الكفارات اذا اختلفت الألفاظ، فانما يتفقن فيما يتفقن من معانى اللفظة، مثل من يحلف بالله وبالرحمن و بخالقه، وأشباه هذا، ولو أكثر فالمعنى واحد وان حلف بالله، والحلال عليه الحرام، والحرام له حلال، كانت هذه الألفاظ مختلفة ومعاني مختلفة، ولو اتفقت الكفارات فيها

وقيل: هذا ومثله متفق فى المعنى، ولكن ان حلف بالله ولعن نفسه وقبح وجهه كان هذا معاني مختلفة

وقيل: انما يختلف من هذا اليمين بالله، واللعن والقبح مخالفان اليمين، وهما متفقان وما أشبهما من الخزى والمقت، ولا يشبه ذلك، ولو اتفق ذلك فى الكفارة، وعند من يوفق بين ذلك، ولا يتفق ذلك، وقوله: هو يهودى أو نصراني أو مشرك فى ذلك، ومثله متفق