جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢١٨

- 218

أيام، أو كان على صيام ثلاثة أيام ولم ينو بذلك أن يجعل على

نفسه؟

ففي بعض الآثار أن عليه صيام ثلاثة أيام، وفى بعض الآثار

ليس عليه الا أن يجعله على نفسه.

* مسألة:

عن أبي عبد الله محمد بن محبوب: وعن رجل يقول: عليه عهد

الله في غير قسم، هل عليه شيء؟

فقال: لا وقد صدق عليه عهد الله

* مسألة:

وعن رجل جعل على نفسه بيت أخيه حراما ان دخله، ثم جعل عليه حراما ان كلمه، ثم جعل عليه حراما ان لبس له ثوبا؟

قال: يصير ذلك كله يمينا واحدة اذا كان في مجلس واحد

قال غيره: ومعى أنه اذا جعل عليه بيت أخيه حراما ان دخله، وثوبه عليه حراما ان لبسه، وكلامه عليه حراما ان كلمه، ففعل ذلك كله ان لكل شيء من ذلك كفارة يمين، ولو كان ذلك في مجلس واحد

قال غيره: وقيل فى الأيمان اذا حلف الحالف بألفاظ متفقة ولو كثرت في معنى واحد، في مجلس واحد، أنه اذا حنث ففيها في كل لفظة

كفارة.