الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٢١-
221
-
قال: اذا صلى خلفه شيئا من الصلاة حنث الا أن يكون قال: لا يصلى خلفه صلاة، فاذا قال: صلاة أو نواه لم يحنث حتى يصلى خلفه
صلاة.
قلت: فان قال: صلاة فصلى خلفه نافلة في شهر رمضان؟
قال: فان صلى خلفه ركعتين حنث الا أن ينوى نية أو يقول صلاة مفروضة
ومن غيره: وقال من قال: اذا حلف لا يصلى خلفه فلا يحنث حتى يصلى خلفه صلاة تامة
وان صلى خلفه نافلة فحتى يصلى ركعتين، لأنه لا يحنث حتى يصلى صلاة مسماة، لانه لو حلف لا يؤذن فبدأ بالأذان فأذن شيئا منه، ثم لم يتم الأذان فقال من قال: يحنث
•
وقال من قال: لا يحنث كذلك الاختلاف في هذا أو أمثاله
٤٬٤٥٤ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.