الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٢٢- 222 -
-
باب
فى يمين الصبى وفى الايمان بالغيب وفي جوار اليمين للحالف واليمين على المعصية وفيمن حلف أو تكلم ثم قطع اليمين أو الكلام قبل أن يتمها وما أشبه ذلك
وعن صبى يحلف قبل بلوغه وحنث أيمانا كثيرة، ثم انه بلغ وذكر الأيمان، هل عليه الحنث؟
قال: لا، الا أنهم قد اختلفوا فيمن حلف وهو صبي ثم حنث
بعد ما بلغ:.
فقال من قال: عليه الحنث
وقال من قال: لا حنث عليه
قلت: فما تقول أنت؟
>
قال: قد أديت ما حفظت ولا أقول شيئا
* مسالة:
•
:
وعن غلام لم يحتلم أو يبلغ الحلم حلف يمينا بالله، وحنث فيها من قبل بلوغه أو من بعد أن صار رجلا، هل عليه كفارة؟
قال: لا.
٤٬٤٥٥ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.