الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٢٦قال: هذا غيب ونحوه، ويحنث حين حلف بذلك
قلت: فان قال: ان قدم فلان غدا، أو خرج أو قامت القيامة، أو ولدت فلانة ونحو هذا فعليه يمين، أو نذر أن الحلال عليه حرام،
أو الحرام له حلال، أو عليه لعنة الله أو غضبه؟
قال: هذا ليس بغيب، ولا يحنث حتى يكون ذلك
مسألة:
قال الحوارى بن محمد بن الأزهر: ومن جواب أبي جابر محمد بن
جعفر الى:
وعن رجل حلف بطلاق زوجته ان لم يكن الغيث أصاب موضع كذا وكذا أمس، قلت ان صح الغيث أصاب ذلك الموضع كما حلف يطلق على حال أم لا تطلق
فاذا لم يكن حلف بالعزم على الغيث أن الغيث أصاب موضع كذا وكذا فأرجو أن لا يكون حنثا فى الذى وصفت، لأنه انما قال: ان لم بكن الغيث أصاب فأرجو أن لا تطلق
ومن غيره: قال: نعم على نحو هذا، قد جاء الاختلاف
فقال من قال: يحنث
وقال من قال: انه كما قال فى هذا الموضع، وجعل له نيته ان نوى على العزم منه أنه قد أصاب فذلك حنث، وان كان معناه أنه ان كان أصاب أو كان لم يصب فذلك يخرج على ما يقع عليه الصخة في ذلك.