جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٢٨

228

فهو سواء فرأيي ذلك.

قلت: فان كان فيها حب مدرك وحب مخلوق ليس ببالغ؟

قال: أما ما كان قد صار حبا فرآه في العدد.

قلت: ولو كان فيها خبيث فيه تغير؟

فرأبي ذلك.

قلت: فان تلفت الرمانة قبل أن يعلم ما فيها؟

قال: فهذا أمر فيه لبس فأما أن يحكم عليه بالحنث فلا وأما أن استفنى قيل له: فان كان فيها مائة حبة فلا حنث عليه، وان لم يكن فيها مائة حبة حنث، وذكر احتياطه لنفسه.

مسألة:

: *

ومن جواب أبى الحواري: وعمن حلف على مثل هذه الأشياء الثابتة، مثل جبل اليحمد أر مثل البحر أنه مكانه مازال، هل يكون

جانثا؟

فقد قالوا: أنه يحنث اذا كان لا يرأه وحلف وهو غائب عنه

مسألة:

وأما الذي حلف أن فى البحر السمك فان كان يعني في وقته بغير علم محيط به فى ذلك الوقت، فهو عندى من أيمان الغيب، وأيمان الغيب فيما قيل أنها حنث كلها، وإن كان على ما يتعارف وتجرى به