جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٢٩

-

0 229

1

العادة لا على سبيل القطع، فأرجو أنه لا يحنث على هذا اذا قصد اليه، لأن هذا هو المعروف من البحر والسمك

في جواز اليمين للحالف واليمين على المعصية

قال أبو المؤثر: ذكر لنا أن أبا عبيدة حلف على أربعة دوانيق كانت على رجل جحده اياها، فرد اليمين فحلف

مسألة:

وسئل عن رجل حلف لا يصل رحمه أو يفعل معصية ما يلزمه؟

قال: معى أنه قد قيل حنث من حينه، ولا يقع بالمعصية، ويفعل ما عليه من اللازم الذى حلف عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف يمينا على شيء فرأى ما هو أفضل فليكفر يمينه وليفعل» فمن هاهنا قيل انه يحنث

وقال من قال: لا يحنث حتى يفعل

مسألة:

ومن جامع ابن جعفر: وقال الله عز وجل: (ولا تجعلوا الله عرضة الأيمانكم) فعز الله وجل فلا يطفن أحد باسمه كاذبا ولا لاغيا

وقيل: ان تفسير قوله تعالى: (ولا تجعلوا الله عرضة الأيمانكم) أن من حلف على شيء مما له فى فعله الثواب عند الله فليحنث وليتقرب