الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٣٩-
وقال من قال: ولو اختلفت الأيمان بالألفاظ، فاذا اتفقت الكفارات وكانت الأيمان في معنى واحد، ولو اختلفت الألفاظ والمقاعد، فانما
فيه كفارة واحدة.
وأما اذا اختلفت المعانى ففى كل معنى كفارة، اتفقت الكفارات
أو لم تتفق، ولم نعلم في ذلك اختلافا
مسألة:
ومن حلف أيمانا مختلفة على شيء واحد؟
فقال أبو الحوارى: ان عليه فى ذلك كله كفارة واحدة، وأما ان كان فعل ذلك الشيء ثم حلف أنه ما فعله فانه يلزمه لكل يمين كفارة
مسألة:
فان قال عليه ألف يمين، أو ألف لعنة في معنى واحد؟
فقال من قال: عليه ألف كفارة.
وقال من قال: عليه كفارة واحدة.
قال محمد بن محبوب: حفظ فيمن قال: عليه ألف لعنة في معنى،
وحنث فيه أنه ليس عليه الا لعنة واحدة.
قال: ولم يسمع في شيء يردد يرجع الى واحدة الا اللعنة، وفيمن قال: عليه ألف حجة فعليه ألف حجة، وكذلك ان قال: عليه ألف
٤٬٤٧٢ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.