جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٣٨

-

238

فصل

في الأيمان اذا كانت على معنى واحد أو معان

مختلفة أو اذا اتفقت كفارتها واختلفت الفاظ)

ومن جامع ابن جعفر: وكل من حلف بيمين واحدة على شيء واحد، في مقعد واحد، أو مقاعد شتى فهى يمين واحدة، ولو أكثر ذلك، واختلفت الأيمان، وفى نسخة واختلفت الأيام فأما ان حلف بتلك اليمين على شيء، ثم حلف بها على شيء آخر في مكانه فيما

من

يمينان

وكذلك أن حلف بأيمان مختلفة، فى مكان واحد، على شيء

واحد، ثم حنث فعليه لكل يمين كفارة

و من غيره قال: وقد اختلف في ذلك:

فقال من قال: من حلف بأيمان متفرقة بلفظ واحد، في مقعد واحد، أو مقاعد شتى، فى معنى واحد، ثم حنث، فلكل يمين كفارة

واحد

وقال من قال: لكل مقعد كفارة، ولو كان فى معنى واحد، بلفظ

وقال من قال: حتى تختلف الأيمان ثم يكون لكل يمين كفارة ولو اختلفت المقاعد والساعات، فاذا اتفقت الأيمان بلفظ واحد، في معنى واحد، وان كثرت فانما عليه كفارة واحدة حتى تختلف الألفاظ، اختلفت المقاعد أو اتفقت.