جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٤١

-

241 -

فصل

اليمين بالمعطوف

ومن جامع ابن جعفر: وان حلف ما كتم فلانا دراهم ولا دنانير

فكتمه أحدهما حنث.

وان قال: دراهم ودنانير فكتمه أحدهما لم يحنث حتى يكتمه

کلاهما

قال غيره: ان حلف ما كتم فلانا درهما ولا دينارا، وكان قد كتمه

اياهما جميعا؟

فهى كفارة واحدة.

وان كان قد كتمه أحدهما؟

فهى كفارة واحدة.

وان قال: ما كتمه دينارا ودرهما؟

فحتى يكتمه جميع

ذلك

وكذلك أن حلف لا يكلم فلانا وفلانا وفلانا؟

فكلما كلم واحدا حنث.

(م 16 - جواهر الآثار ج 14)