الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٤١-
241 -
فصل
اليمين بالمعطوف
ومن جامع ابن جعفر: وان حلف ما كتم فلانا دراهم ولا دنانير
فكتمه أحدهما حنث.
وان قال: دراهم ودنانير فكتمه أحدهما لم يحنث حتى يكتمه
کلاهما
قال غيره: ان حلف ما كتم فلانا درهما ولا دينارا، وكان قد كتمه
اياهما جميعا؟
فهى كفارة واحدة.
وان كان قد كتمه أحدهما؟
فهى كفارة واحدة.
وان قال: ما كتمه دينارا ودرهما؟
فحتى يكتمه جميع
ذلك
وكذلك أن حلف لا يكلم فلانا وفلانا وفلانا؟
فكلما كلم واحدا حنث.
(م 16 - جواهر الآثار ج 14)
٤٬٤٧٤ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.