الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٤٢-
242
-
*
مسألة:
حفظ أبو المؤثر رحمه الله، عن أبي عبد الله رحمه الله، في الذي يحلف لا يكلم فلانا، ولا يدخل دار فلان، ثم دخل الدار، وكلم فلانا
وفلانا؟
أنه يحنث وعليه ثلاثة أيمان، وان فعل واحدة من هؤلاء فعليه
كفارة يمين واحدة
مثلها
وكذلك ان حلف لا يكلم فلانا، أو فلانا أو يدخل دار فلان فهى
قال غيره: وأما قوله: لا يكلم فلانا ولا فلانا فهو كذلك عندى، وأما قوله لا يكلم فلانا أو فلانا أو فلانا، فان كانت له نية في ذلك فلا يجزى عندى أنه أو يكلم فلانا، فأن كلم فلانا قبل الثاني حنث، وان كلم الثاني قبل الأول لم يحنث، وذلك عندى كقوله لا أكلم فلانا أو أدخل دار فلان، فان دخل دار فلان قبل أن يكلم فلانا لم يحنث عندى، وان كلم فلانا قبل أن يدخل دار فلان حنث.
وان حلف ان كلم فلانا أو فلانا أو فلانا، كان هذا عندى مثل ما قال في قوله لا يكلم فلانا ولا فلانا ولا فلانا
وان قال: ان كلم فلانا وفلانا، ودخل دار فلان؟
فلا حنث عليه حتى
حتى يفعل جميع هذا، وكذلك في الطلاق
قال غيره: كذلك
معي
أنه لو قال: ان كلم فلانا ولا فلانا وكلمه؟