جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٥١

-

251 -

-

فصل

اليمين بالمجيء والذهاب والخروج وما أشبه ذلك

وفيمن حلف لا يضحى فى بلده، أو لا يفطر فيها نسخة فيه وما أشبه ذلك

وأما من حلف ان ذهب الى النهر أو السوق أو باب فلان، فخرج على جنازة وكان الطريق على ذلك نسخة الذي عدده؟

فانه لا يحنث إذا كان الطريق على ذلك ولم يقصده اليه

وقال من قال، غير هذا

واما ان قال: ان أتى النهر أو السوق أو دخله فمضى الى الجنازة

وأتاه ودخله، فانه يحنث

فقد

بر

وان حلف لم يأت الكعبة أو يأت فلانا فاذا أتى الكعبة ونظر اليها

، وان لم يدخلها وكذلك ان أتى فلانا وان لم يمسه.

مسألة:

وقال من قال: فيمن حلف نسخة الذى حلف لا يضحى في بلده، فاذا خرج منها ليلة الأضحى ويومها فقد استحاط، واذا حلف لا يفطر في بلده فكذلك أيضا وهو رأى الا أن تكون له نية

وقال من قال: الفطر خلاف النحر