جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٥٠

250

-

قال: معى ان كان العمل له فحلف أنه لا يعملها فأمر بها حنث عندى، وان كان العمل لغيره فأمر به لم يحنث، لأنه ليس له في ذلك أمر

* مسالة:

وسئل أبو سعيد عمن حلف لا يعمل لفلان كذا وكذا، ان لم يعنه

في كذا وكذا؟

قال: انه لا يحنث حتى يعمل له قبل أن يعينه.

مسالة:

وسألت أبا جابر عمن حلف لا يعمل كل يوم جمعة، أو لا يعمل يوم الجمعة، ونوى كل جمعة؟ يوم

فرأى أنه كلما عمل يوم جمعة فعليه كفارة يمينه، ولم أره بره مثل قوله: لا يعمل يوم الجمعة اذا أرسل القول بذلك، ولم يتوكل جمعة، ولم يقل كل جمعة، ورأى فى هذا ان عمل يوم الجمعة لم يلزمه الكفارة الا مرة واحدة، ولم نر عليه كفارة فيما عمل يوم من بعد حنثه الأول

يوم

الجمعة

مسالة:

ومن جواب أبى الحسن رحمه الله: وذكرت في رجل يعمل لرجل أرضا، فحلف العامل أنه لا يعمل هذا العمل فأخذ بعض عمله الذي يجوز له أن يعمل بقية عمله ولا يحنث؟

حلف، هل كان يعمله يوم

فاذا حلف على ذلك العمل بعينه وهو محدود، ثم عاد يعمل فيه

حنث اذا عمل ذلك العمل بعينه الذي حلف عنه.