الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٥٣253 -
* مسألة:
فصل
في اليمين في التزويج وفي الزني
وعن امرأة حلفت لا تزوج رجلا له امرأة، فطلق رجل زوجته
واحدة، ثم تزوج بها، ثم راجع امرأته؟
فلا حنث عليها، لأنها تزوجت رجلا ليس له امرأة.
مسألة:
واذا حلف الرجل ليتزوجن فتزوج؟
فقد
بر
اذا ملك، ولو لم يحز فقد بر اذا أملك ولو لم يحز فقد
بر اذا أملك نسخة ملك ولو لم يحز، فان نتزوج بصبية فليس هو عندى بتزويج حتى تبلغ وترضاه وان تزوج بأمه؟
فقال من قال: لا بير ويحنث
وقال
من قال: قد قد بر ولا حنث عليه
وقال من قال: ان لم يجد طولا الى الحرة، واحتاج الى الترويج فتزوج أمة فهو تزويج، وهذا الرأى أوسط الآراء عندى
مسألة:
عن أبى الحوارى: وعن رجل حلف يمينا أن يتزوج، فتزوج بأمة
٤٬٤٨٦ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.