جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٥٤

-

254

وهو يستطيع أن يتزوج بغيرها حرة، أو تزوج بصبية أو محدودة من زني هل ير أن يحنث، وكان تزويجه ملكا ولم يجز؟

فعلى ما وصفت فأما ترويج الأمة فقد أجاز ذلك من أجازه من فقهاء المسلمين، ولعل ذلك قد روى عن موسى بن على رحمه الله.

وأما تزويج الصبية فقد أجاز ذلك أبو المؤثر وقال: انه لا يحنث

أو قال: قد بر •

يير

كما

وأما المحدودة فحرام تزويجها الا على محدود مثلها، ولا أخته أو ابنته لم يبر، وأما من يجوز تزويجه فدخل أو لم

لو تزوج يدخل فقد بر

وقال من قال من علماء المسلمين لقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن) فقد سماه الله نكاحا ولو لم يمسها

مسألة:

حنث!

ومن كتاب الأشياخ فيما أحسب رجل حلف بطلاق زوجته فخالعها

من الحاشية: رجل حلف بالطلاق أنه لا يتزوج النساء، ولا يشترى العبيد، فلا يجوز له أن يتزوج ولا يشترى، واذا حلف أنه لا يتزوج نساء، ولا يشترى عبيدا، فيجوز له أن يتزوج واحدة أو اثنتين، وأما أكثر

فلا يجوز

وكذلك ان اشترى عبدا أو عبدين، ولا يشترى أكثر

من ذلك،