جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٨٣

-

283

-

فقال: له نيته ولا كفارة عليه

مسألة:

• *

ومن بعض الآثار وسألته عن رجل حلف فقال: ان شاء الله هل

عليه كفارة؟

قال: اذا نوى فان شاء الله تكفير يمينه فلا كفارة عليه، انما

الكفارة على من عقد عليه اليمين

قلت: فان قال: ان شاء الله، ولم ينو لها تكفير يمينه؟

قال: يكفر.

قلت: فان جعل عليه العمد فقال: ان شاء الله؟

قال: اذا استثني فلا شيء عليه

قلت: مثل الأخرى إذا نوى كذلك يكفر يمينه؟

قال: اذا قال ان شاء الله فقد شاء الله أن يكون كما شاء، قال: اذا وصل الاستثناء فلا يمين عليه

مسألة:

•

وعن رجل قال عليه عهد الله، وعليه نذر، ثم قال: ان شاء الله؟

قال: لا يدرك اذا حنث انما يدرك بان شاء الله صاحب القسم.