الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٨٣-
283
-
فقال: له نيته ولا كفارة عليه
مسألة:
• *
ومن بعض الآثار وسألته عن رجل حلف فقال: ان شاء الله هل
عليه كفارة؟
قال: اذا نوى فان شاء الله تكفير يمينه فلا كفارة عليه، انما
الكفارة على من عقد عليه اليمين
قلت: فان قال: ان شاء الله، ولم ينو لها تكفير يمينه؟
قال: يكفر.
قلت: فان جعل عليه العمد فقال: ان شاء الله؟
قال: اذا استثني فلا شيء عليه
قلت: مثل الأخرى إذا نوى كذلك يكفر يمينه؟
قال: اذا قال ان شاء الله فقد شاء الله أن يكون كما شاء، قال: اذا وصل الاستثناء فلا يمين عليه
مسألة:
•
وعن رجل قال عليه عهد الله، وعليه نذر، ثم قال: ان شاء الله؟
قال: لا يدرك اذا حنث انما يدرك بان شاء الله صاحب القسم.
٤٬٥١٦ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.