جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٨٢

-

282

-

قال: وأربع لا ينفع فيهن الاستثناء: العنق، والظهار، والطلاق،

فعله وشيء قد تقدم

مسألة:

وسئل عن رجل قال: والله لأفعلن كذا وكذا ثم سكت ساعة، ثم استثنى؟

عن قتادة أنه قال: ان كان لله طاعة فليفعل، وان كانت معصية فلا يفعل، وله استثناؤه، نسخة ثنياه مالم يتكلم بينهما بشيء، قال ذلك نسخة هذا رأينا

ومن غيره قال: وقد يوجد هذا في الآثار

وقال من قال: انه اذا سكت سكتة فليس له استثناء

ومن غيره: وقد قيل: مالم يسكت أو يتكلم بشيء يوجد هذا في

موضع آخر

مسألة:

قال أبو سعيد: الاستثناء بالله يهدم كل يمين، وشرط الا أربعا:

النكاح، والطلاق، والطلاق، والظهار، والعتاق

* مسالة:

من غيره فيمن اتهم رجلا بخراف نخلة، فحلف ما خرفها ونوى في

نفسه اليوم، وقد كان خرفها بالأمس؟