الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٨٢-
282
-
قال: وأربع لا ينفع فيهن الاستثناء: العنق، والظهار، والطلاق،
فعله وشيء قد تقدم
مسألة:
وسئل عن رجل قال: والله لأفعلن كذا وكذا ثم سكت ساعة، ثم استثنى؟
عن قتادة أنه قال: ان كان لله طاعة فليفعل، وان كانت معصية فلا يفعل، وله استثناؤه، نسخة ثنياه مالم يتكلم بينهما بشيء، قال ذلك نسخة هذا رأينا
ومن غيره قال: وقد يوجد هذا في الآثار
وقال من قال: انه اذا سكت سكتة فليس له استثناء
ومن غيره: وقد قيل: مالم يسكت أو يتكلم بشيء يوجد هذا في
موضع آخر
مسألة:
قال أبو سعيد: الاستثناء بالله يهدم كل يمين، وشرط الا أربعا:
النكاح، والطلاق، والطلاق، والظهار، والعتاق
* مسالة:
من غيره فيمن اتهم رجلا بخراف نخلة، فحلف ما خرفها ونوى في
نفسه اليوم، وقد كان خرفها بالأمس؟
٤٬٥١٥ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.