الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٨٥285
وينسف الجبال، أو يحيى الموتى أو أشباه ذلك، فانه يحنك من حيث لمعله حين حلف
فصل
فيمن حلف لا يفعل شيئا ففعل بعضه أو ما فعل شيئا وقد فعل بعضه
ومن حلف لا يعرف مال فلان وكان يعرف بعضه ولا يعرفه كله
فنرجو أن لا يحنث حتى يعرفه كله
وكذلك فيمن حلف ماله مملوك وله حصة في مملوك؟
فقال
من قال:: انه لا يحنث في ذلك
مسألة:
وعن رجل حلف لا يصعد هذه النخلة، ثم صعد منها بعضها فقد
حنث.
وعن أبي على رحمه الله، فى رجل حلف لا يحلب شاة، وأنه حلب
بعضها ثم ذكر يمينه فأمسك عن الحلب؟
قال: لا يحنث حتى يحلبها كلها
وكذلك ان حلف لا يأكل شيئا؟
فلا يحنث ان ذهب منه شيء ولو قل ثم أكله من بعد حتى يأكله
كلبه.
٤٬٥١٨ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.