جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٨٦

-

286

-

وكذلك أن حلف أنه لا يحفظ القرآن، وهو يحفظ بعضه؟

ما رأيته حانثا لأنه لم يحفظه كله.

مسألة:

:

*

وعن أبي عبد الله: وعن رجل حلف لا يشرب لبن هذه الغنم، ولا يأكل لبن هذه الغنم، فشرب وأكل من بعضها، قلت: على أي وجه يحنث أو لا يحنث في هذه الموضع

?

فاما على ما وصفت فانه لا يحنث حتى يشرب من لبن تلك الغنم كلها، اذا كان حلف عن غنم محدودة، ولكن اذا حلف لا يشرب من لبن شيء من هذه الغنم فشرب من لبن بعضها فانه يحنث

قال غيره: معى أنه اذا حلف لا يشرب لبن هذه الغنم، فحتى

يشرب من لبنها كلها اذا لم تكن محدودة، وكذلك ان حلف لا يشرب

شيئا من لبن هذه الغنم فحتى يشرب شيئا من لبن تلك الغنم كلها

•

واذا حلف لا يشرب من لبن شيء منها، فاذا شرب شيئا من ابن شيء منها حنث.

قلت: فان حلف لا أعجن هذا الدقيق، ولا أغسل هذا الثوب، ولا أطبخ لعله هذا اللحم، ففعل ولم يحكم بحكم؟

فلا أراه يحنث حتى يعجن هذا الدقيق بالماء كله، وكذلك لا يحنث في اللحم حتى يطبخ وتواريه النار، وكذلك الثوب لا يحنث حتى يعركه بالماء مما فيه من لبسه في حاله تلك حنث.