جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٣١٧

317

الحق الى الرجل الذى له الحق، وليس عليه لفقراء مكة شيء، وانما ذلك قبل الحالف

فان كان قول الحالف فى حد الرضا فذلك على الحالف، وعلى الرجل أن يعطى الحالف، وعلى الحالف أن يتخلص الى الفقراء حيث جعل ذلك

وعن رجل قتل رجلا فقال له وهو فى الحياة 1 - حضرته الوفاة: ثلث ديني لفقراء مكة وصية منى لهم؟

فالجواب، في هذه كالجواب فى التي قبلها، وذلك اذا كان الدم خطأ، ويدخل الأقربون مع الفقراء أن كان لم يوص لهم بشيء، وأما العمد فان مات الموصى كان دمه الأولياء الدم ان منوا عليه برئ منه، فان رجعوا الى الدية كان الجواب كالأول في الغصب

*

مسألة:

وعن رجل قال: عنده حر ولم يرد بذلك العنق، أو قال ماله صدقة ولم يرد الصدقة، أو قال زوجته طالق ولم يرد الطلاق؟

قال: معى

أنه لا يلزمه شيء من ذلك فيما بينه وبين الله، الا أن عليه ذلك في الحكم، فيؤخذ بما صح عليه وهو كاذب في ذلك، ويستغفر ربه من الكذب، الا أن تكون المرأة قد كانت طلقت قبل ذلك

يصح

فلم تصدقه أنه كاذب

* مسالة:

وأما الذي يقول كل مال فى صدقة هكذا بغير يمين؟

فمعى أنه اذا لم يرد بذلك الصدقة فقد قيل ليس عليه شيء، فان أراد شيئا فذلك الى ارادته.