جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٥

باب

الأيمان بالحج واليمين بالصلاة والصيام والطاعة

وفى المحدود فى الأيمان وما أشبه ذلك

يعود.

وعن أبي عبد الله رحمه الله: عن رجل حلف بثلاثين حجة أنه لا يدنو الى شيء من مكاره الله الى أن يقضى عليه، أو يغلبه الشيطان

ففعل ذلك؟

قال: قد أساء ولا أرى عليه كفارة ليمينه، لأنه قد استثنى

ولم يفعل ذلك الا بقضاء من الله عليه

* مسألة:

ووجدت أنه من حلف بالحج وهو فقير لا يستطيع الحج أنه لا يلزمه الحج، وهذا فى بعض القول، والله أعلم، لقول الله تعالى:) لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) وفى بعض القول: يصوم عن كل حجة شهرين، وفى بعض القول: يصوم شهرين ويجزيه اذا لم يقدر على الحج، وفى بعض القول: أن ليس فى الحج صوم وعليه الحج اذا قدر، وهذا معنى ما يوجد ليس اللفظ بعينه فينظر فيه، والله.

أعلم

*

مسألة:

وقال: في رجل حلف بالحج ثم حنث؟

فقال

من قال منهم

: يلزمه الحج من حيث حلف.