الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٥باب
الأيمان بالحج واليمين بالصلاة والصيام والطاعة
وفى المحدود فى الأيمان وما أشبه ذلك
يعود.
وعن أبي عبد الله رحمه الله: عن رجل حلف بثلاثين حجة أنه لا يدنو الى شيء من مكاره الله الى أن يقضى عليه، أو يغلبه الشيطان
ففعل ذلك؟
قال: قد أساء ولا أرى عليه كفارة ليمينه، لأنه قد استثنى
ولم يفعل ذلك الا بقضاء من الله عليه
* مسألة:
ووجدت أنه من حلف بالحج وهو فقير لا يستطيع الحج أنه لا يلزمه الحج، وهذا فى بعض القول، والله أعلم، لقول الله تعالى:) لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) وفى بعض القول: يصوم عن كل حجة شهرين، وفى بعض القول: يصوم شهرين ويجزيه اذا لم يقدر على الحج، وفى بعض القول: أن ليس فى الحج صوم وعليه الحج اذا قدر، وهذا معنى ما يوجد ليس اللفظ بعينه فينظر فيه، والله.
أعلم
*
مسألة:
وقال: في رجل حلف بالحج ثم حنث؟
فقال
من قال منهم
: يلزمه الحج من حيث حلف.
٤٬٥٥٩ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.