الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٦*
وقال من قال: من حيث حنث.
وقال آخرون: من مصره.
سألة:
فيمن يقول: يارب ان يبرأ فلان من مرضه فأنا أحج الى مكة ثلاثين حجة، أو اللهم يصح أو على نذر ان صح حججت ثلاثين حجة، أو ان صح فعلى ثلاثون حجة أو بالله ان يصح وأنا أحج ثلاثين حجة، ولم يعرف حقيقة اللفظ؟
قال: ان صح فعليه ثلاثون حجة، وان لم يصح فلا شيء عليه، وان لم يقدر صام عن كل حجة شهرين، فان قدر على الحج حج وقال بعض: يجزيه عن كل ذلك كفارة شهرين
قلت: فان قال بحق الله أو بحق الله أو بحق أنبيائه ورسله
وملائكته، أو بحق القرآن أنه تائب من معصية سماها؟ فان رجع اليها فعليه ثلاثون حجة حاف ماش، وصوم الدهر كله، ثم حنث ولا يقدر على ذلك ما يلزمه؟
قال: يوجد في ذلك اختلاف:
فقيل: عليه ما جعل على نفسه.
وقيل: اذا لم يقدر على الحج صام عن كل حجة شهرين، ومتى قدر على الحج حج، وهذا أوسط القول، ويوجد عن بعض العلماء أنه يجزيه أن يجزيه أن يصوم لكل ذلك شهرين