الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٣فصل
* مسألة:
وعن رجل قال: وحق رسول الله، ثم حنث فانه لا كفارة عليه لأنه لم يحلف بالله، وانما حلف بغير الله، وكذلك قال: وأرض الله و عرش الله، فليس فى هذا كفارة.
ومن غيره قال: وقد قيل انه اذا حلف بهذا، وذكر الله ينجو من
هذا فعليه الكفارة
ولو قال: وحق النبى أو حق العرش، أو حق السماء، والأرض أو حق الكعبة أو حق البيت لم يكن فى هذا كفارة ولا نعلم في هذا
اختلافا
* مسالة:
يمين
ومنه: وسألته عمن قال: أقسمت الأفعلن كذا وكذا، ثم حنث؟
قال: قد اختلف في هذا:
منهم من يرى عليه اليمين
ومنهم من لم ير عليه يمينا قال: وأحب الى أن لا يكون عليه
قال: وقد روى عن جابر بن زيد أنه قال: أقسمت يمين
٤٬٥٦٧ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.