جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٣

فصل

* مسألة:

وعن رجل قال: وحق رسول الله، ثم حنث فانه لا كفارة عليه لأنه لم يحلف بالله، وانما حلف بغير الله، وكذلك قال: وأرض الله و عرش الله، فليس فى هذا كفارة.

ومن غيره قال: وقد قيل انه اذا حلف بهذا، وذكر الله ينجو من

هذا فعليه الكفارة

ولو قال: وحق النبى أو حق العرش، أو حق السماء، والأرض أو حق الكعبة أو حق البيت لم يكن فى هذا كفارة ولا نعلم في هذا

اختلافا

* مسالة:

يمين

ومنه: وسألته عمن قال: أقسمت الأفعلن كذا وكذا، ثم حنث؟

قال: قد اختلف في هذا:

منهم من يرى عليه اليمين

ومنهم من لم ير عليه يمينا قال: وأحب الى أن لا يكون عليه

قال: وقد روى عن جابر بن زيد أنه قال: أقسمت يمين