الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٢-
12 -
فهذا لم نسمع به فى الأيمان، وانما المعنى في هذا ما يكفر به الأيمان، وقد ينتقض الصيام، ولا يكفر الانسان لم نحفظ في هذه بعينها شيئا الا أنه ان كان يريد نقض الله عليه أحبط الله صيامه، لزمته الكفارة
وقد قال من قال: لو عنى بمثل هذا كفر لعله يكفر يمينا
وأما قوله: لا يقبل صلاته ولا صيامه، فهذا اذا حنث لزمته الكفارة أرجو أنه ان يكفر يمينا مرسلة أجزاه ان شاء الله
مسألة:
وعمن قال: عليه صيام شهرين في شيء حنث فيه ولم يقل متتابعين، قلت: هل يجوز أن يفرق ذلك؟
فقد أجاز ذلك من أجاز وأحسب أن الذى هو أكثر القول أن لا يفرق الأيام فى هذا، وأن تكون متتابعة، وان كان كل شهر يصومه متتابعا ثم يفطر ما أفطر، ثم يصوم الشهر الآخر متتابعا، فأرجو أنه يجوز
ذلك أيضا
مسألة:
والذي قال: الله عليه صوم شهر رجب بعينه فصامه الا يوما
فيستأنف صوم شهر تام
٤٬٥٦٦ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.