جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٥

قال: نعم

-

-

فان حلف لا يأكل مال فلان أو ثمرته أذلك محدود؟

قال: لا.

قلت: فان حلف لا يأكل مال فلان أو ثمرته من هذه القرية أذلك محدود؟

قال: نعم لأن فلانا من حده الا أنه أن أبدل به فهو حانث، لأن الذي أبدل به هو مال فلان

قال غيره: اذا أبدل ماله من هذه القرية فليس ذلك المال المحدود حلف يوم هو، وكذلك ان أبدل بثمرته غيرها فليس ذلك بثمرته، وذلك غيره اذا أثبت أنه محدود.

* مسالة:

وأما الذي حلف لا يأكل شيئا محدودا مثل حراب أو حرماني

بعينه؟

أنه قيل: لا يحنث حتى يأكله كله الا أن ينوى لا يأكل

فمعي منه شيئا

وقال من قال: اذا أكل منه شيئا حنث إلا أن يكون نوى لا يأكله

كله.

* مسألة:

قلت: فان حلف لا يأكل ما في هذه القرية من حب؟

فلم ير ذلك محدودا

10