الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٥قال: نعم
-
-
فان حلف لا يأكل مال فلان أو ثمرته أذلك محدود؟
قال: لا.
قلت: فان حلف لا يأكل مال فلان أو ثمرته من هذه القرية أذلك محدود؟
قال: نعم لأن فلانا من حده الا أنه أن أبدل به فهو حانث، لأن الذي أبدل به هو مال فلان
قال غيره: اذا أبدل ماله من هذه القرية فليس ذلك المال المحدود حلف يوم هو، وكذلك ان أبدل بثمرته غيرها فليس ذلك بثمرته، وذلك غيره اذا أثبت أنه محدود.
* مسالة:
وأما الذي حلف لا يأكل شيئا محدودا مثل حراب أو حرماني
بعينه؟
أنه قيل: لا يحنث حتى يأكله كله الا أن ينوى لا يأكل
فمعي منه شيئا
وقال من قال: اذا أكل منه شيئا حنث إلا أن يكون نوى لا يأكله
كله.
* مسألة:
قلت: فان حلف لا يأكل ما في هذه القرية من حب؟
فلم ير ذلك محدودا
10
٤٬٥٦٩ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.