جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٦

- 16 -

باب

فيمن حلف بالأكل من مال فلان أو لا يأكل شيئا وفى اليمين الى وقت انقضاء الثمار واليمين بالحب والجبر واللحم واللبن وما أشبه ذلك

ومن جامع ابن جعفر: ومن حلف لا يأكل من مال فلان فزال المال عنه الى غيره؟

لم يحنث اذا أكل منه ما لم يكن محدودا.

قال غيره: وقد قيل: اذا زال عن فلان ولو كان محدودا لم يحنث،

لأنه ليس لفلان

ومنه: وان حلف لا يأكل من مال فلان من موضع حده نزال

ذلك الموضع عن فلان؟

فلا يأكله لأن هذا من المحدود

قال غيره: وقد قيل يأكل منه، وليس هو لفلان الآن

ومنه: وان حلف على شيء غير محدود من مال فلان مرسلا فأهدى اليه فلان من ماله هدية، وصارت اليه وقبضها ثم أكلها؟

لم يحنث لأن ذلك قد زال من مال غلان