الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٦- 16 -
باب
فيمن حلف بالأكل من مال فلان أو لا يأكل شيئا وفى اليمين الى وقت انقضاء الثمار واليمين بالحب والجبر واللحم واللبن وما أشبه ذلك
ومن جامع ابن جعفر: ومن حلف لا يأكل من مال فلان فزال المال عنه الى غيره؟
لم يحنث اذا أكل منه ما لم يكن محدودا.
قال غيره: وقد قيل: اذا زال عن فلان ولو كان محدودا لم يحنث،
لأنه ليس لفلان
ومنه: وان حلف لا يأكل من مال فلان من موضع حده نزال
ذلك الموضع عن فلان؟
فلا يأكله لأن هذا من المحدود
قال غيره: وقد قيل يأكل منه، وليس هو لفلان الآن
ومنه: وان حلف على شيء غير محدود من مال فلان مرسلا فأهدى اليه فلان من ماله هدية، وصارت اليه وقبضها ثم أكلها؟
لم يحنث لأن ذلك قد زال من مال غلان
٤٬٥٧٠ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.